Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يجوز الادلاء بدفوع البطلان المبينة على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية في اية حالة كانت عليها المحاكمة. انما يعود للقاضي ان يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الادلاء بها في وقت مبكر,بقصد المماطلة واطالة امد المحاكمة.

تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع.

على المحكمة ان تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه اذا تعلقت بالنظام العام. ولها ان تثير تلقائيا البطلان الناتج عن انتفاء الاهلية للتقاضي.

في الاحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدي الى البطلان ممكنا, فلا يقرر اعلان البطلان اذا كان سببه قد زال عند اصدار القاضي للحكم.

المادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/61/