Rulings

Criminal Court of Appeal 25/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 43 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
43/2018
Date
25/01/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف لجهة ادانته المستأنفة سندا للمادة 24 بناء لثبوت مباشرتها بتشييد غرف بدون الاستحصال على ترخيص مسبق من المرجع المختص للقيام باعمال التشييد كما ادانتها سندا للمادة 738 عقوبات لاقدامها على اشغال الملك العام بدون الاستحصال على اجازة مسبقة بهذا الاشغال.

Cited

Texts it relies on