Criminal Court of Appeal 03/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 116 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 116/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه يشترط لتحقق جرم الربا ان يكون الدين لغايات غير تجارية وانه لم ينهض في ملف الدعوى اي دليل على اعتبار المرحوم مسؤولا عن جرم المادة 663 عقوبات ولا سيما ان المدعي لم يبرز اي مستند يثبت اقواله لجهة استدانته المال لدفع اقساط مدرسية وتسديد نفقات استشفاء والدته وردت المحكمة الدعوى المدنية المسندة لجرم المادة 667 عقوبات معتبرة ان ساحب الشك الذي اقدم على سحبه بدون مؤونة لا يعتبر متضررا من جرم ساهم هو بنفسه في ارتكابه.
Cited