Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 116 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
116/2018
Date
03/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه يشترط لتحقق جرم الربا ان يكون الدين لغايات غير تجارية وانه لم ينهض في ملف الدعوى اي دليل على اعتبار المرحوم مسؤولا عن جرم المادة 663 عقوبات ولا سيما ان المدعي لم يبرز اي مستند يثبت اقواله لجهة استدانته المال لدفع اقساط مدرسية وتسديد نفقات استشفاء والدته وردت المحكمة الدعوى المدنية المسندة لجرم المادة 667 عقوبات معتبرة ان ساحب الشك الذي اقدم على سحبه بدون مؤونة لا يعتبر متضررا من جرم ساهم هو بنفسه في ارتكابه.

Cited

Texts it relies on