Criminal Court of Appeal 28/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 75 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 75/2018
- Date
- 28/02/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح بالشكل الاستئناف المقدم لانه ورد خارج المهلة القانونية الواردة في المادة 214 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقضت باعتبار الحكم المستأنف واجب التنفيذ مع الاشارة الى ان الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بنتيجة الاعتراض والقاضي برد الاعتراض شكلا غير قابل للاستئناف.
Cited