Rulings

Criminal Court of Appeal 25/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
9/2018
Date
25/01/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان الافعال موضوع الشكوى المتمثلة بصب قاعدة اسمنتية لا تتجاوز سماكتها عشرة سنتم لا تندرج ضمن مفهوم الاشغال المنصوص عليها في قانون البناء والمتمثلة بتشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية والتي تستلزم الاستحصال على رخصة مسبقة اذ ان تشييد بناء هو تجميع العناصر المختلفة التي يتألف منها البناء المذكور اما البناء فهو كل انشاء مخصص للايواء والعزل وانها لا تندرج ايضا ضمن الاشغال الخاضعة للتصريح والمعددة في قانون البناء فيكون الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف عليهما سندا للمادة 24 بناء لعدم استحصالها على رخصة مسبقة في غير محله القانوني وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف وابطال التعقبات بحق المستأنفين سندا لها.

Cited

Texts it relies on