Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 145 /2018

Court
تمييز مدني
Number
145/2018
Date
13/12/2018
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى لعدم وجود سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة، استنادا الى المادة 116 اصول محاكمات مدنية، فما ادلت به طالبة النقل واعتبرته قرائن على انحياز المحكمة، انما يشكل مآخذ قانونية تتعلق بمنازعة الجهة المستدعية في قانونية اجراءات وقرارات اتخذتها المحكمة المعنية بطلب النقل، وليس من شأنها ان توفر الدليل على انحيازها. كما ان المحكمة المطلوب نقل الدعوى من لدنها اصدرت قرارا تمهيديا قضى بفتح المحاكمة ووقف النظر بالدعوى سندا للمادة 119 اصول محاكمات مدنية، واعادة الملفات المضمومة الى مرجعها.

Cited

Texts it relies on