Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 142 /2018

Court
تمييز مدني
Number
142/2018
Date
27/12/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 74 عمل، بحيث ان الانذارات المبرزة من المدعى عليها الموقعة من المسؤول في الفندق لم يثبت ابلاغها من المدعي، ما يجعل الصرف متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بحيث ان القرار المطعون فيه استند الى الشهادة الموقعة من نائب الرئيس الاقليمي للعمليات في الفندق، والى كتاب التقدير من الشيف التنفيذي كوسيلة اثبات وتقديرا منه للمعطيات المتوافرة لديه، ونقل ما ورد في المستندين من دون ان يغير في مضمونهما.

Cited

Texts it relies on