Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 142/2018
- Date
- 27/12/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 74 عمل، بحيث ان الانذارات المبرزة من المدعى عليها الموقعة من المسؤول في الفندق لم يثبت ابلاغها من المدعي، ما يجعل الصرف متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بحيث ان القرار المطعون فيه استند الى الشهادة الموقعة من نائب الرئيس الاقليمي للعمليات في الفندق، والى كتاب التقدير من الشيف التنفيذي كوسيلة اثبات وتقديرا منه للمعطيات المتوافرة لديه، ونقل ما ورد في المستندين من دون ان يغير في مضمونهما.
Cited