Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 143 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 143/2018
- Date
- 27/12/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 51 تجارة، لانتفاء بيان موقع او مكامن الخطأ في تعليل المحاكمة، وبرد السبب المبني على مخالفة المادة 60 اصول محاكمات مدنية بحيث ان القرار المميز لم يستند الى اي تصريح للقول بصفة المدعى عليه للادعاء الذي لم ينازع بصفته لتقديم الادعاء بوجهه، ولم ينازع ايضا بكون علاقة العمل كانت معه بل تقدم بادعاء مقابل بوجه المدعية.
وردت المحكمة السبب المبني على تشويه المستندات بحيث ان المميز لم يشر الى الوقائع التي ذكرت خلافا لما ورد في عقد العمل. كما ردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان الحل الذي توصل اليه القرار المميز للقول بصفة المدعى عليه للمقاضاة، اعتمد اسبابا واضحة وكافية.
وبعد النتيجة التي خلصت اليها المحكمة، يقتضي الرجوع عن قرار وقف تنفيذ القرار.
Cited