Court of Cassation, civil chamber 28/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2018
- Date
- 28/02/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، حمدان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز شكلا لان الجهة المميزة استنكفت عن تسديد رسم الدعوى المفروض عليها، بعدما قررت المحكمة في اثناء المحاكمة تعيين خبير لتحديد قيمة القسمين المطلوب نقل ملكيتهما على اسم المميز بوجهه، لاجل تسديد الرسم النسبي، كما كلفت الجهة المميزة بتعجيل سلفة على حساب الخبير في قرارات عدة من دون جدوى. ولم يثبت وكيل الجهة المميزة وفاة بعض موكليه في الخارج اذ ان عبء اثبات ذلك يقع على المميزين، على الرغم من استمهالهم وانقضاء اكثر من شهرين على الاستمهال، ولم يبلغ وكيلهم اعتزاله للمالكين ضمن مهلة الاسبوع وهي مهلة معقولة، فيعتبرون عاجزين بعدما تبلغوا اصولا.
Cited