Court of Cassation, civil chamber 07/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2018
- Date
- 07/02/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مزهر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول استدعاء التمييز شكلا معتبرة ان القرار المطعون فيه قد حدد قيمة الاسهم موضوع الدعوى ب 15 مليون ليرة لبنانية، ما يزيد عن النصاب المطلوب لقبول التمييز، في ظل عدم اثبات المميز عليها ان قيمة الاسهم اقل من 6 ملايين ليرة لبنانية.
وقضت المحكمة ايضا بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادتين 239 و243 موجبات وعقود، لان المصالحة في شأن دعوى الشفعة غير المصادق عليها قضائيا او المصادق عليها من المحكمة من دون الزام طرفيها بها، تحتاج لكي تنتج آثارها القانونية اما وضعها في التنفيذ او اقامة دعوى لتنفيذها، كونها مجرد عقد قضائي، وعلى الطرف الذي يريد الزام الآخر بها ان ينفذ موجباته، في حين ان مورثة المميز عليه لم تثبت انها دفعت ثمن الاسهم المشفوعة التي تطالب بتسجيلها على اسمها، كما وان مجرد ايداعها للثمن في دعوى الشفعة التي احترقت من دون طلب اعادة تكوين ملفها، لا يعتبر تنفيذا لموجب دفع الثمن.
كما قضت المحكمة بعد فسخ القرار المستأنف ابرام النتيجة التي توصل اليها الحكم الابتدائي، انما مع استبدال تعليل محكمة التمييز بالتعليل الوارد بالقرار المذكور.
Cited