Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 257 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
257/2018
Date
30/10/2018
President
ناجي عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي الذي انتهى الى اعتبار عقد البيع الممسوح الموقع بين الطرفين غير باطل وبالتالي هو عقد قانوني اذ انه ليس هناك خداع سندا للمواد 202 و203 موجبات وعقود انه كان بامكان البائع التحقق بنفسه من ماهية العقد اكان وكالة او عقد بيع ومن هوية المتعاقد معه وان الوعد بالزواج ليس من شأنه شك ارادة الانسان وقواه العقلية سندا للمادة 205 موجبات وعقود وليس هناك غلط لان البائع لم يقم دليلا كافيا على وقوعه في الغلط حول ماهية العقد وشخص معاقدته سيارات عقد البيع الممسوح الذي وقعه يحمل عنوانا واضحا يدل على ما هيته واعتبرت المحكمة ان عقد البيع غير باطل لعدم انتفاء سبب الموجب سندا للمادة 194 موجبات وعقود وان الوعد بالزواج دافع شخصي حمل البائع على التعاقد وهو بالتالي لا يدخل ضمن مفهوم سبب الموجب بل ضمن اطار سبب العقد الذي لا يؤدي الى بطلان العقد الا في حال ثبوت عدم مشروعيته وان العقد غير باطل لان الثمن قد دفع لان تسليم الشك الممثل للثمن وتسديد الثمن بشكل عام انما يدخل ضمن اطار تنفيذ المشتري لموجباته العقدية من دون ان يكون له اثر على صحة العقود عند نشأته سندا للمادة 213 و214 موجبات وعقود وليس هناك غبن لان البائع كان بكامل وعيه وادراكه بتاريخ توقيع العقد كان يزاول مهنته بصورة عادية وهو يستبعد استغلال ضيق او طيش البائع لحمله على بيع العقار بثمن يقل عن قيمته.

Cited

Texts it relies on