Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 225 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
225/2018
Date
09/10/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي الذي قضى بابطال عقد تسجيل الاسهم موضوع الدعوى لحصوله بالاستناد الى وكالة ساقطة بمرور الزمن العشري لانه سندا للمواد 345 و360 و361 و290 موجبات وعقود ان قيام المشتري بتسجيل الاسهم في السجل العقاري بناء على وكالة مر عليها اكثر من عشر سنوات قد تم بناء على حق شخصي موجود ولكنه غير ساقط حكما في ظل عدم قيام البائعة بطلب اسقاطه قبل صيرورته حقا عينيا مسجلا من السجل العقاري وبالتالي فان هذا التسجيل يكون صحيحا ومبني على عقد صحيح وهو يتمتع بالقوة الثبوتية المطلقة.

Cited

Texts it relies on