Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 93 /2018

Court
تمييز مدني
Number
93/2018
Date
27/12/2018
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لتشويه المستندات، اذ انه باعتبار محكمة الاستئناف ان موافقة المستأنف بوجهها على فسخ الايجار ثابتة بدليل استلامها مفاتيج المأجور وتدوينها عبارة بعد الاطلاع والموافقة على محضر الاستلام، تكون قد شوهت مضمون المستند لان هذه الموافقة تقتصر على استلام مفتاحي المأجور فقط لا غير. وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم فللمحكمة ان تفصل مباشرة فيها عملا باحكام المادة 734 اصول محاكمات مدنية، فالفريقان كانا اتفقا في العقد على تحديد التعويض عن فسخ عقد الايجار بما يعادل البدلات التي ستستحق عن كامل الفترة التعاقدية، الا ان المالكة حصرت تعويضها بالبدلات التي ستترتب عن السنة التعاقدية الرابعة، لذلك قضت المحكمة بابرام الحكم الابتدائي في قضائه بالزام المميز بوجههما بان يدفعا بالتكافل والتضامن للمميزة المبلغ المحكوم به مع الفائدة القانونية، منذ تاريخ نفاذ القرار التمييزي ولغاية الايفاء الفعلي بفسخ الحكم الابتدائي لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on