Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 506

المادة 506 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 506

لا تنقطع المحاكمة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته بالعزل او بالاعتزال او بأي سبب آخر, وللمحكمة ان تمنح الخصم مهلة معقولة لتعيين وكيل جديد له.

المادة 506 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/506/