Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 128 /2018

Court
تمييز مدني
Number
128/2018
Date
11/12/2018
President
رولا المصري
Members
رزق، سكينة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان محكمة الاستئناف لم تشوه ايا من البنود الواردة في تقرير الخبير المكلف حول الطاقة الكهربائية التي يسجلها العداد، فالعيب المنسوب اليها يتناول حقها في تقدير الوقائع والبيانات واستخلاص النتائج، كما ركزت قضاءها لاستبعاد العيب في العداد على الفحص المخبري وتقرير الخبرة المكلفة، ولان المميز لم يعترض على قانونية التقرير المشكو منه ما يحول دون سماع السبب المبني عل بطلانه باعتباره سببا جديدا، فالخبير اجرى الكشف بحضور وكيل المميز الذي وقع المحضر وناقش التقرير. ولا محل في الاصل للتذرع بمخالفة المادة 349 اصول محاكمات مدنية الا في معرض الخبرة التي تقرر من قبل المحكمة.

كما ردت المحكمة السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان المميز لم يبين بوضوح ماهية الاسباب الواقعية التي اهملتها محكمة الاستئناف، والتي من شأنها التأثير في الحل، وان ما يثيره لا ينطبق على فقدان الاساس القانوني، انما يتناول حق محكمة الموضوع التقديري في تقدير الوقائع والادلة المعروضة امامها.

Cited

Texts it relies on