Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 349

المادة 349 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 349

على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه قرار تكليفه, وعليه ان يدعو الخصوم بكتب مضمونة او ببرقيات مع اشعار بالاستلام ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته. وفي حالات الاستعجال يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة العمل في الايام الثلاثة التالية لتاريخ تبليغ الخبير قرار تكليفه على الاكثر, وعندئذ يدعى الخصوم ببرقية مع اشعار بالاستلام قبل الاجتماع الاول باربع وعشرين ساعة على الاقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة المهمة فورا ودعوة الخصوم برقيا للحضور في الحال. ويبلغ الخبير الوقت والمكان اللذين يباشر فيهما المهمة الى القاضي المنتدب للاشراف على التحقيق في حال تعيينه. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

المادة 349 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/349/