Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2018

Court
تمييز مدني
Number
98/2018
Date
18/12/2018
President
غسان فواز
Members
ابو نقول برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء في ما يتعلق بالشق من القرار المميز القاضي بإلزام رب العمل بان يدفع للاجير تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار، ونقض القرار واعتبار الفسخ على مسؤولية الاجير، والزامه بدفع تعويض يعادل اجر شهر بالاضافة الى ما يعادل اجر شهرين بدل انذار، فالمميز ضدها باقدامها على التغيب عن عملها بداعي السفر على الرغم من رفض صاحب العمل اعطاءها اجازة كون الاجازة المطلوبة لم تكن من اجل مقتضيات الوظيفة، تكون قد خالفت المادة 39 عمل ما يرتب عليها مسؤولية فسخ عقد عملها سندا للمادة 50 عمل، وذهاب مجلس العمل الى اعتبار ان المدعية قد صرفت من العمل بصورة تعسفية مخالف للقانون. وقد احسن مجلس العمل تطبيق القانون عندما اعتبر ان راتب المميز ضدها يخضع للمرسوم المتعلق بغلاء المعيشة، واستند القرار المطعون فيه في احتساب ساعات العمل الاضافية والحسومات على الراتب الى تقرير الخبرة المنظم بناء على تكليف مجلس العمل.

Cited

Texts it relies on