Civil Court of Appeal 03/07/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 182 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 182/2018
- Date
- 03/07/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي الذي تحقق من صحة التنازل الحاصل ومن مضمونه ومفاعيله الذي خلص الى رد الدعوى المدنية لسريان التنازل الحاصل من الوكيل بوجه الموكل ولزوال حق الاخير بالتذرع بمضمون الاقرار بالدين والوصية واعتبرت المحكمة ان الدعوى المدنية المتمحور موضوعها حول ابطال عقود بيع حول مفاعيل التعهد بعدم استعمال الاقرار بالدين والوصية غير مرتبطة بنتيجة الحكم الجزائي وما قضى به من تبرئه لعدم ارتباط المسألة المطروحة امام القضاء المدني بالحل المعطى للدعوى الجزائية سندا للمواد 537 و304 اصول مدنية.
واضافت المحكمة بان التنازل عن استعمال الاقرار بالدين والوصية الحاصل امام القضاء الجزائي من قبل الوكيل سار بوجه موكله ومنتج لمفاعيله كافة ولا يحق للموكل استناد الى الاقرار نفسه لتقديم الدعوى المدنية وطلب فسخ عقود البيع العقارية تمهيدا لاعادة ملكية الاقسام على اسمه سندا للمواد 380 و381 و804 اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 304 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 380 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 381 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 804 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية