Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 380

المادة 380 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 380

توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لاقامة الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها في جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وتبليغ الاحكام وتبلغها واجراءات تنفيذها وقبض الرسوم والمصاريف والتأمينات القضائية وذلك بدون اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاصا. كل قيد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الاخر.

المادة 380 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/380/