Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2018

Court
تمييز مدني
Number
30/2018
Date
09/03/2018
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لان محكمة الاستئناف تخلفت عن واجب تعليل قرارها ولو بصورة مقتضبة على الرغم من ورود اسباب واقعية وقانونية اساسية وجدية مساقة استئنافا، الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام الفقرة 12 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية الالزامية، مفقدة بذلك الاساس القانوني لقرارها، وبعد النقض، فصلت المحكمة الدعوى مباشرة في مرحلتها الاستئنافية، فأعطت قرارا بوقف تنفيذ قرار الاخلاء للعقار المستأنف لحين الفصل في الاستئناف حفظا لحقوق المميز عملا باحكام المادة 577 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on