Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2018

Court
تمييز مدني
Number
34/2018
Date
06/03/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية في مسألة مدى وجوب وقف المحاكمة الجارية امام الغرفة الابتدائية الرامية الى الزام الجهة المميز ضدها بدفع مبلغ من المال متوجب بذمتها لمورث الجهة المميزة نتيجة بيعها عقارا له وقبضها ثمنه، في معرض تقديم الجهة المميزة المدعية شكوى جزائية اقترنت بقرار ظنين بجرم تزوير مستندات ابرزتها الجهة المميز ضدها في اثناء المحاكمة المدنية الابتدائية تلك تتضمن ابراء ذمة من تلك المبالغ، ان القرار المطعون فيه صدر في مسألة تفترض البحث في التلازم بين الدعويين، ومسألة تقدير محكمة الموضوع مدى توافر الشروط الواقعية التي تبرر وقف المحاكمة، ولا يخضع هذا لرقابة محكمة التمييز المتعلقة باجراءات المحاكمة وطوارئها كما تقضي به بالمادة 503/504 اصول محاكمات مدنية، الا في طلبات الخصوم كما تحددها المادة 365 اصول محاكمات مدنية، وردت التمييز برمته.

Cited

Texts it relies on