Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2018

Court
تمييز مدني
Number
35/2018
Date
14/03/2018
President
ميشال طرزي
Members
القزي، كرباج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بذهابها في قرارها المطعون فيه الى وصف الاشغال الحاصل من قبل مالك بعض الاسهم في العقار الشائع بالتعدي الواضح على حقوق شقيقة مالك الالف واربعماية سهم في العقار الشائع ذاته، فإنها تكون قد خالفت القانون لا سيما المادة 579 اصول محاكمات مدنية وعرضت قرارها للنقض تبعا لعدم وضوح التعدي بالمفهوم المقصود في النص الذي يبرر تدخل القضاء المستعجل لرفعه، وتوصلت المحكمة الى نقض القرار والحكم بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، واتخاذ القرار برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم الابتدائي المستعجل المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on