Rulings

Civil Court of Appeal 18/10/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 98 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
98/2018
Date
18/10/2018
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم البدائي الذي رد الدفع بمرور الزمن العشري على الدعوى المدنية سندا للمادتين 357 و358 موجبات وعقود لان مدة مرور الزمن العشري انقطعت اولا بتقديم المدعي الشكوى الجزائية وثانيا باقراره بالدين الحاصل في تاريخ معين قبل مرور الزمن العشري.

وألزمت المحكمة المدعى عليه بان يسدد للمدعي مبلغا من المال مع الفائدة القانونية حتى الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on