Civil Court of Appeal 18/10/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 98 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 98/2018
- Date
- 18/10/2018
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم البدائي الذي رد الدفع بمرور الزمن العشري على الدعوى المدنية سندا للمادتين 357 و358 موجبات وعقود لان مدة مرور الزمن العشري انقطعت اولا بتقديم المدعي الشكوى الجزائية وثانيا باقراره بالدين الحاصل في تاريخ معين قبل مرور الزمن العشري.
وألزمت المحكمة المدعى عليه بان يسدد للمدعي مبلغا من المال مع الفائدة القانونية حتى الدفع الفعلي.
Cited