Civil Court of Appeal 29/11/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 119 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 119/2018
- Date
- 29/11/2018
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي جزئيا سندا للمادة 265 موجبات وعقود لتحديده بدء سريان الفائدة القانونية على تعويض نهاية الخدمة المحكوم به المستحق بنتيجة الصرف من الخدمة منذ تاريخ اقامة الدعوى مخالفا للقانون وبالتالي فان تحديد بدء سريان الفائدة يكون من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ولغاية الدفع الفعلي واضافت ان المبلغ المتوجب على رب العمل لم يصبح محددا بشكل نهائي الا بتاريخ صدور الحكم المستأنف وتكون الفائدة القانونية متوجبة على المبلغ المحكوم به منذ تاريخه.
Cited