Rulings

Civil Court of Appeal 29/11/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 119 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
119/2018
Date
29/11/2018
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي جزئيا سندا للمادة 265 موجبات وعقود لتحديده بدء سريان الفائدة القانونية على تعويض نهاية الخدمة المحكوم به المستحق بنتيجة الصرف من الخدمة منذ تاريخ اقامة الدعوى مخالفا للقانون وبالتالي فان تحديد بدء سريان الفائدة يكون من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ولغاية الدفع الفعلي واضافت ان المبلغ المتوجب على رب العمل لم يصبح محددا بشكل نهائي الا بتاريخ صدور الحكم المستأنف وتكون الفائدة القانونية متوجبة على المبلغ المحكوم به منذ تاريخه.

Cited

Texts it relies on