Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018

Court
تمييز مدني
Number
3/2018
Date
15/01/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، عيد، كرم، فواز، الحكيم، رزق، الحجار
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين بقبول استحضار الدعوى شكلا سندا للمادة 746 اصول المحاكمات المدنية التي اجازت في حال عدم تمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام له ان يوقع الاستحضار شخصيا.

وردت المراجعة لان المدعي يطعن بقرار رئيس دائرة التنفيذ وهو قرار لا يجوز على صفة القرار القضائي المبرم الذي يمكن ان يشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لان المعاملة التنفيذية والقرارات المتخذة ضمنها تبقى قابلة للطعن وفقا للاصول القانونية.

وقضت بتغريم المدعي كتعويض للمدعى عليها سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on