Court of Cassation, civil chamber 15/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2018
- Date
- 15/01/2018
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، عيد، كرم، فواز، الحكيم، رزق، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين بقبول استحضار الدعوى شكلا سندا للمادة 746 اصول المحاكمات المدنية التي اجازت في حال عدم تمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام له ان يوقع الاستحضار شخصيا.
وردت المراجعة لان المدعي يطعن بقرار رئيس دائرة التنفيذ وهو قرار لا يجوز على صفة القرار القضائي المبرم الذي يمكن ان يشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لان المعاملة التنفيذية والقرارات المتخذة ضمنها تبقى قابلة للطعن وفقا للاصول القانونية.
وقضت بتغريم المدعي كتعويض للمدعى عليها سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية.
Cited