Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2018

Court
تمييز مدني
Number
68/2018
Date
03/05/2018
President
خالد زودة
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان مرور الزمن على السندات التجارية يطبق بصرف النظر عن طبيعة العلاقة بين الطرفين تجارية كانت ام مدنية سندا للمواد 405 و398 و399 تجارة.

ورأت ايضا بان القرارات الصادرة بمعرض البت بطلبات وقف التنفيذ تدخل في فئة القرارات المؤقتة التي تتخذها المحكمة بسلطتها التقديرية، وان القرارات المؤقتة لا تقع تحت رقابة المحكمة العليا، فيكفي المحكمة ان تعلل ما توصلت اليه تعليلا مقتضبا ما دام لم يلحقها اي عيب آخر مدلى به وثابت، فلا يطالها فقدان الاساس القانوني استنادا الى المواد 93 و91 و708 و582 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on