Court of Cassation, civil chamber 03/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2018
- Date
- 03/05/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- سكينة، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية بان مرور الزمن على السندات التجارية يطبق بصرف النظر عن طبيعة العلاقة بين الطرفين تجارية كانت ام مدنية سندا للمواد 405 و398 و399 تجارة.
ورأت ايضا بان القرارات الصادرة بمعرض البت بطلبات وقف التنفيذ تدخل في فئة القرارات المؤقتة التي تتخذها المحكمة بسلطتها التقديرية، وان القرارات المؤقتة لا تقع تحت رقابة المحكمة العليا، فيكفي المحكمة ان تعلل ما توصلت اليه تعليلا مقتضبا ما دام لم يلحقها اي عيب آخر مدلى به وثابت، فلا يطالها فقدان الاساس القانوني استنادا الى المواد 93 و91 و708 و582 اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 852 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 91 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 93 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 398 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية
- مادة رقم 399 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية
- مادة رقم 405 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية