Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 398

المادة 398 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 398

كل ما ينشأ عن سند السحب من حقوق الادعاء على قابل السند يسقط بمرورثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق .

ان حقوق حامل السند في الادعاء على المظهرين وعلى الساحب تسقط بمرور سنة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المقام في المدة القانونية او ابتداء من تاريخ الاستحقاق اذا وجدت عبارة "الاعادة بدون نفقة".

اما حقوق المظهرين في الادعاء بعضهم على بعض وعلى الساحب فتسقط بمرور ستة اشهر ابتداء من اليوم الذي دفع فيه المظهر مبلغ السند او من يوم اقامة الدعوى عليه.

المادة 398 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/398/

شرح الموضوع في: قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس