Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2018

Court
تمييز مدني
Number
34/2018
Date
14/03/2018
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، كرباج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف التي تخلفت عن واجب تعليل قرارها، ولو بصورة مقتضبة على الرغم من ورود اسباب اساسية وجدية، وادلة جديدة استئنافا تكون قد خالفت احكام الفقرة 12 من المادتين 537 اصول محاكمات مدنية، وعرضت قرارها المطعون فيه البطلان وبالتالي النقض، وفي المرحلة الاستئنافية قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف سندا لاحكام المادة 577 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on