Court of Cassation, civil chamber 14/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2018
- Date
- 14/03/2018
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، كرباج
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف التي تخلفت عن واجب تعليل قرارها، ولو بصورة مقتضبة على الرغم من ورود اسباب اساسية وجدية، وادلة جديدة استئنافا تكون قد خالفت احكام الفقرة 12 من المادتين 537 اصول محاكمات مدنية، وعرضت قرارها المطعون فيه البطلان وبالتالي النقض، وفي المرحلة الاستئنافية قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف سندا لاحكام المادة 577 اصول محاكمات مدنية.
Cited