Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 386

المادة 386 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 386

للمحامي ان يعتزل الوكالة على ان يبلغ هذا الاعتزال الى موكله والى قلم المحكمة. ويجب عليه ان يستمر في اعمال الوكالة حتى تعيين محام آخر بدلا منه او انقضاء المدة المعقولة لهذا التعيين على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الموكل الاعتزال. في حال عدم تعين الموكل محاميا أخر في المهلة المتقدم ذكرها تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 386 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/386/