State Council 08/01/2020
شورى حكم رقم : 243 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 243/2020
- Date
- 08/01/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- فنيانوس، دوره
- Source
- Lebanese University
ان المسائل المتعلقة باجراء او تدوين القيود في سجلات الاحوال الشخصية او في سجلات النفوس، كما هي الحال عليه في المراجعة الحاضرة التي يطلب فيها المستدعي من وزارة الداخلية تنفيذ مرسوم التجنيس، ومنحه الجنسية وتسجيله في سجلات النفوس باعتباره لبنانيا، انما تعتبر من المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية العائدة للفرد والتي تدخل بصفتها تلك ضمن اختصاص المحاكم العدلية، وذلك باعتبارها من دعاوى النفوس التي يعود للقاضي المنفرد دون سواه صلاحية النظر بها عملا باحكام المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لذلك يقتضي رد المراجعة لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بها.
Cited