Rulings

State Council 08/01/2020

شورى حكم رقم : 243 /2020

Court
شورى
Number
243/2020
Date
08/01/2020
President
فادي الياس
Members
فنيانوس، دوره
Source
Lebanese University

ان المسائل المتعلقة باجراء او تدوين القيود في سجلات الاحوال الشخصية او في سجلات النفوس، كما هي الحال عليه في المراجعة الحاضرة التي يطلب فيها المستدعي من وزارة الداخلية تنفيذ مرسوم التجنيس، ومنحه الجنسية وتسجيله في سجلات النفوس باعتباره لبنانيا، انما تعتبر من المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية العائدة للفرد والتي تدخل بصفتها تلك ضمن اختصاص المحاكم العدلية، وذلك باعتبارها من دعاوى النفوس التي يعود للقاضي المنفرد دون سواه صلاحية النظر بها عملا باحكام المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لذلك يقتضي رد المراجعة لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بها.

Cited

Texts it relies on