State Council 14/01/2020
شورى حكم رقم : 273 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 273/2020
- Date
- 14/01/2020
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة بانه لا يعود للفرقاء في المراجعة الحالية وفقا لاحكام المادة 44 من نظام المجلس، طلب احالة الملف الى مجلس القضايا بحيث ان صلاحية طلب احالة الملف تعود الى مفوض الحكومة او رئيس الغرفة الناظرة بالمراجعة، لذا يقتضي رد طلب الجهة المستدعية لهذه الناحية.
ورد المجلس ايضا طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وان المستشار المقرر له حق التقدير في التحقيق وفقا لاحكام المادتين 84 و85 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان البحث في مسألة الصفة والمصلحة للجهة المستدعية للطعن هي من المسائل التي تتم مراجعتها في المراجعة الاساسية، وان السبب المدلى به والمتعلق بالنزاع الاساسي لا يدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، والتي تعتبر من اسباب اعادة المحاكمة.
كما لم يثبت اي تشويه للوقائع لجهة المرسوم الذي وضع ضوابط لإشغال املاك عامة بحرية، وهو لا يمس اهداف الجمعيتين المستدعيتين، فان المجلس لم يعط توصيفا خاطئا للمرسوم المطعون فيه بل استنتج التوصيف الذي رآه اكثر ملاءمة مع الاحكام الواردة في هذا المرسوم، وذلك عملا بسلطته التقديرية. ان اعتماد توصيف مغاير لذلك لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولا يشكل بالتالي سببا لاعادة المحاكمة.
Cited