The whole text

نظام مجلس شورى الدولة In force

المادة 44

المادة 44

(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر.

المادة 44 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/44/