State Council 09/01/2020
شورى حكم رقم : 259 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 259/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني
- Source
- Lebanese University
ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في اختيار المرشحين للترقية من الضباط، وادراجهم على جدول الترقية وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90.
والادارة في معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية ليست ملزمة بتعليل قراراتها، وهي لم ترتكب خطأ قانونيا باستثناء المستدعي من الترقية.
ان ادلاء المستدعي بخرق الادارة لمبدأ المساواة مردود لان تطبيق هذا المبدأ لا يتوافق مع السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة، ولذلك فان المرسوم المطعون فيه واقع في موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي بالتالي رد المراجعة.
Cited