Rulings

State Council 09/01/2020

شورى حكم رقم : 259 /2020

Court
شورى
Number
259/2020
Date
09/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في اختيار المرشحين للترقية من الضباط، وادراجهم على جدول الترقية وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90.

والادارة في معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية ليست ملزمة بتعليل قراراتها، وهي لم ترتكب خطأ قانونيا باستثناء المستدعي من الترقية.

ان ادلاء المستدعي بخرق الادارة لمبدأ المساواة مردود لان تطبيق هذا المبدأ لا يتوافق مع السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة، ولذلك فان المرسوم المطعون فيه واقع في موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي بالتالي رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on