Rulings

State Council 21/01/2020

شورى حكم رقم : 290 /2020

Court
شورى
Number
290/2020
Date
21/01/2020
President
طلال بيضون
Members
كرم، ياغي
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن التنظيم المدني بتحديد الارتفاعات في منطقة لم يتم عرضه على البلدية المختصة وفقا لما تقتضيه المادة 11 من قانون التنظيم المدني، ويكون بالتالي قد اغفل معاملة جوهرية وخالف الاجراءات الواجبة التطبيق. ان المادة 49 من قانون البلديات نصت على صلاحية المجلس البلدي لجهة وضع التصاميم العائدة للبلدة بان تكون موافقته ملزمة لاقرار المشروع، لذا فإن القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني مستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on