State Council 21/01/2020
شورى حكم رقم : 290 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 290/2020
- Date
- 21/01/2020
- President
- طلال بيضون
- Members
- كرم، ياغي
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن التنظيم المدني بتحديد الارتفاعات في منطقة لم يتم عرضه على البلدية المختصة وفقا لما تقتضيه المادة 11 من قانون التنظيم المدني، ويكون بالتالي قد اغفل معاملة جوهرية وخالف الاجراءات الواجبة التطبيق. ان المادة 49 من قانون البلديات نصت على صلاحية المجلس البلدي لجهة وضع التصاميم العائدة للبلدة بان تكون موافقته ملزمة لاقرار المشروع، لذا فإن القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني مستوجب الابطال.
Cited