State Council 20/01/2020
شورى حكم رقم : 289 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 289/2020
- Date
- 20/01/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- الجميل، دوره
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة باخراج طلب تصحيح الخصومة من الملف نظرا لوروده بعد صيرورة الدعوى جاهزة للحكم، بمفهوم المادة 75 فقرة 4 من نظام المجلس.
تبين لمجلس شورى الدولة بان القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية بالترخيص بانشاء مدافن جديدة، لا يقع في محله القانوني الصحيح وهو مخالف لاحكام المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/1932 الواجب التطبيق. لقد تبين من خلال تقرير الخبير بان شرط المسافة بالابتعاد عن الاماكن السكنية وشرط عدم وجود مياه جوفية، لم تتم مراعاتهما في قرار الترخيص، ما يشكل مخالفة للشروط الصحية والبيئية المنصوص عنها في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه، لذا يقتضي ابطال قرار البلدية المطعون فيه.
Cited