Rulings

State Council 20/01/2020

شورى حكم رقم : 289 /2020

Court
شورى
Number
289/2020
Date
20/01/2020
President
فادي الياس
Members
الجميل، دوره
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة باخراج طلب تصحيح الخصومة من الملف نظرا لوروده بعد صيرورة الدعوى جاهزة للحكم، بمفهوم المادة 75 فقرة 4 من نظام المجلس.

تبين لمجلس شورى الدولة بان القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية بالترخيص بانشاء مدافن جديدة، لا يقع في محله القانوني الصحيح وهو مخالف لاحكام المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/1932 الواجب التطبيق. لقد تبين من خلال تقرير الخبير بان شرط المسافة بالابتعاد عن الاماكن السكنية وشرط عدم وجود مياه جوفية، لم تتم مراعاتهما في قرار الترخيص، ما يشكل مخالفة للشروط الصحية والبيئية المنصوص عنها في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه، لذا يقتضي ابطال قرار البلدية المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on