Court of Cassation, civil chamber 08/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2018
- Date
- 08/05/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- شمس الدين، صفير
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية بان القرار المميز قد شوه معطيات النزاع ومضمون الادعاء باعتباره ان الادعاء كما القرض حاصل من الشركة، في حين ان للشركة شخصية معنوية مستقلة ولم يثبت انها تدخلت في عملية الاقراض، كما شوه مضمون الشيكين والاقرار وقد جاءت كلها واضحة وتنفي الحاجة الى تفسير كون القرض معطى بصورة شخصية الى المميز الذي اقر بان الغاية منه شراء سيارة خاصة، بما يخرج عن عقد الاستخدام.
كما رأت المحكمة بان العبرة في تطبيق نص المادة 351 موجبات وعقود هو لطبيعة القرض ولارتباطه بعلاقة عقد الاستخدام لا بصفة المقرض او المقترض، فلا يشمل النص القرض الحاصل خارج تلك العلاقة ولو حصلت بين عامل ورب عمله، ولا يشمل القرض الذي يمنح لغاية شخصية خارج علاقة الاستخدام والذي يخضع لمرور الزمن العشري. وبالتالي فانه على فرض قيام علاقة الاستخدام بين المدعية والمدعى عليه، فان شروط تطبيق الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 351 موجبات وعقود في ظل ثبوت الغاية الشخصية خارج علاقة الاستخدام غير متوافرة في النزاع الحالي، فيكون القرار المميز قد اخطأ في تطبيق القانون.
وقضت المحكمة بعد النقض بمقتضى احكام المادة 733/734 اصول المحاكمات المدنية، برد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم الابتدائي في ما توصل اليه من النتيجة ذاتها التي توصلت اليها هذه المحكمة.
Cited