State Council 16/01/2019
شورى حكم رقم : 366 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 366/2019
- Date
- 16/01/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والمتضمن رفض ترقين اشارة مرسوم الاستملاك عن الصحيفة العينية لعقاره، بعد ان تبين للمجلس مرور اكثر من خمس وعشرين سنة على صدور مرسوم الاستملاك، ولم تقرر الادارة المعنية المباشرة بتنفيذ المرسوم الذي يتبين من الخرائط المرفقة انه يتعلق بانشاء طرق داخلية ورئيسية داخل البلدية المستدعى ضدها، وبالتالي يكون رفض الادارة طلب الترقين مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال، ما يقتضي معه ترقين اشارة الاستملاك سندا للمادة 17 من قانون الاستملاك التعديلي.
Cited