Rulings

State Council 16/01/2019

شورى حكم رقم : 366 /2019

Court
شورى
Number
366/2019
Date
16/01/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والمتضمن رفض ترقين اشارة مرسوم الاستملاك عن الصحيفة العينية لعقاره، بعد ان تبين للمجلس مرور اكثر من خمس وعشرين سنة على صدور مرسوم الاستملاك، ولم تقرر الادارة المعنية المباشرة بتنفيذ المرسوم الذي يتبين من الخرائط المرفقة انه يتعلق بانشاء طرق داخلية ورئيسية داخل البلدية المستدعى ضدها، وبالتالي يكون رفض الادارة طلب الترقين مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال، ما يقتضي معه ترقين اشارة الاستملاك سندا للمادة 17 من قانون الاستملاك التعديلي.

Cited

Texts it relies on