Rulings

State Council 20/02/2019

شورى حكم رقم : 451 /2019

Court
شورى
Number
451/2019
Date
20/02/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، ياغي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها المتضمن رفض ترقين القيود الناتجة عن مرسوم الاستملاك في سجلات المديرية العامة للتنظيم المدني وفي البلدية المستدعى ضدها، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى بوجهها لم تتقدم باي مستند يثبت قيامها باحالة ملف مرسوم الاستملاك الى لجنة الاستملاك المختصة. كما ان قرارات وضع اليد المتعلقة بالعقار موضوع المراجعة لم تصدر بعد رغم انقضاء المهلة التي اعطاها المشترع لتنفيذ الاستملاك، ما يعني انتهاء الحياة القانونية لهذا المرسوم وللآثار التي نشأت عنه، ما يقتضي معه ابطال القرار موضوع المراجعة لكون مرسوم الاستملاك اصبح بحكم غير الموجود بالنسبة لعقار المستدعي.

Cited

Texts it relies on