State Council 20/02/2019
شورى حكم رقم : 451 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 451/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، ياغي
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها المتضمن رفض ترقين القيود الناتجة عن مرسوم الاستملاك في سجلات المديرية العامة للتنظيم المدني وفي البلدية المستدعى ضدها، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى بوجهها لم تتقدم باي مستند يثبت قيامها باحالة ملف مرسوم الاستملاك الى لجنة الاستملاك المختصة. كما ان قرارات وضع اليد المتعلقة بالعقار موضوع المراجعة لم تصدر بعد رغم انقضاء المهلة التي اعطاها المشترع لتنفيذ الاستملاك، ما يعني انتهاء الحياة القانونية لهذا المرسوم وللآثار التي نشأت عنه، ما يقتضي معه ابطال القرار موضوع المراجعة لكون مرسوم الاستملاك اصبح بحكم غير الموجود بالنسبة لعقار المستدعي.
Cited