Rulings

State Council 10/01/2019

شورى حكم رقم : 330 /2019

Court
شورى
Number
330/2019
Date
10/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه من شأن المراجعة الادارية المقدمة للادارة ضمن المهلة القانونية ان تقطع مهلة المراجعة المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك وفقا لاحكام المادة 71 من نظام المجلس.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه والمتضمن اعطاء مكافآت نقدية لبعض الموظفين والمتعاقدين بسبب مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ المساواة بين الموظفين، اذ اعتبر المجلس ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في موضوع المكافآت النقدية، ويعود لها حرمان اي موظف من اية مكافأة، ولا يمكن بالتالي التذرع بمبدأ المساواة بين الموظفين لان ذلك سيؤدي الى اعطاء المال لموظف لم يقم باي عمل.

وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان حرمان المستدعية من المكافأة انما جاء بسبب ارتكابها لمخالفات جوهرية وهامة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واقعا في محله القانوني، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on