State Council 25/02/2019
شورى حكم رقم : 467 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 467/2019
- Date
- 25/02/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، ياغي
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان قرارات وضع اليد تعتبر من القرارات الفردية التي لا تسري مهلة المراجعة بشأنها الا من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وفقا لاحكام المادة 69 من نظام المجلس.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار عن رئيس البلدية المستدعى ضدها والمتضمن وضع اليد على العقارات المستملكة بموجب المرسوم رقم 2016/2771، وذلك لمخالفة الادارة منطوق المادة 30 من قانون الاستملاك بعدم ابلاغه القرار المطعون فيه، اذ قرر المجلس انه ليس من شأن عدم ابلاغ المستدعي البيانات المطلوبة ان يؤثر في صحة القرار، وبالتالي لا تعتبر من الاجراءات الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى الابطال، الامر الذي يستوجب رد السبب المدلى به لهذه الناحية لعدم قانونيته.
كذلك قرر مجلس شورى الدولة ان قرارات وضع اليد تعتبر من القرارات المستقلة والمنفصلة عن مراسيم الاستملاك، وبالتالي تكون قابلة للطعن امام القضاء الاداري اسوة بغيرها من القرارات الادارية النافذة والضارة لعلة خاصة تشوبها.
Cited