المادة 30
بعد الاطلاع على شهادة الايداع تقرر الادارة وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في القرار وجوب اخلائه في مهلة لا تقل عن 15 يوما اذا كان خاليا من البناء, وعن ثلاثين يوما اذا كان مبنيا وللادارة ان تحتفظ بربع قيمة التعويض لحين تنفيذ قرار وضع اليد. يبلغ قرار وضع اليد الى ذوي العلاقة والدوائر العقارية. اذا كان محل اقامة المطلوب ابلاغه غير معروف او كان خارج الاراضي اللبنانية يبلغ قرار وضع اليد لصقا على مكان ظاهر من العقار المستملك وتنشر خلاصته في جريدتين محليتين. وتبدأ مهلة الاخلاء اعتبارا من تاريخ اخر نشر. فور انقضاء مهل وجوب الاخلاء يصبح بوسع الادارة تنفيذ وضع اليد على العقار فاذا تضمن ابنية مستملكة بكاملها تقوم الادارة بهدمها ورفع انقاضها على نفقتها. اما اذا كانت الابنية مستملكة جزئيا فيقوم المالك بالهدم ورفع الانقاض لقاء تعويض يحدده قرار التخمين, ويعلق دفعه حتى اتمام التنفيذ فاذا تلكأ عن تنفيذ الهدم ضمن المهلة التي تحددها له الادارة جاز لها ان تقوم هي بأعمال التنفيذ وتحتفظ بالتعويض المقرر لذلك.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.