Civil Court of Appeal 26/09/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 211 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 211/2017
- Date
- 26/09/2017
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان المستأنف بصورة طارئة قد تخلف عن دفع احد الاقساط في موعده من دون ان يكون هذا التخلف معزوا الى المستأنف عليهما بصورة طارئة ومن دون ان يكون لحسن نيته ولا للكتاب المرسل منه الى المستأنف عليهما وردهما عليه اي تأثير على اعمال بند الفسخ الحكمي ما يؤدي حكما الى فسخ عقد البيع وتوصلت المحكمة الى رد الاستئناف الطارىء.
وبالنسبة الى الاستئناف الاصلي فسخت المحكمة للحكم المستأنف لجهة الزامه المستأنفين بتسديد مبلغ للمستأنف عليهع معتبرة انه حكم بما لم يدع به اصلا.
واعتبرت ان المستأنفين طلبا بالغاء العقد فترتب عليهما حكما نتائج الالغاء ومنها اعادة الحال الى ما كانت عليه كإعادة المبالغ المدفوعة ما لم يوجد مانع آخر يحول دون اعادتها كتوجبها لسبب مختلف عن سبب ادائها اصلا.
وفسخت المحكمة الحكم لمخالفته احكام المواد 320 وما يليها و325 موجبات وعقود معتبرة ان تجديد الموجب ينتج ظهور الموجب الجديد الذي حل محل الموجب الاصلي وهو موجب قائم بعينه لا يمت باي صلة الى الموجب الاول كما كانت الاتفاقية الجديدة المعقودة بين اطراف النزاع تشكل تجديدا للموجب وتلغي الاتفاقية التي سبقتها وتنشىء موجبا جديدا قائما بعينه وان الحكم المستأنف باثارته في الفقرة 17 منه الاتفاقية القديمة وترتيب نتائج قانونية عليها يكون قد خالف القانون.
واعتبرت المحكمة ان الالغاء يؤدي الى عدم تنفيذ العقد وان تحققه يؤدي الى تحقق البند الجزائي فيعمل به وان الحكم المستأنف بالنتيجة التي توصل اليها بعدم اعمال البند الجزائي في حالة الغاء العقد يكون قد خالف اجتهاد محكمة التمييز المستقر وأخطأ في تطبيق القانون ويقتضي فسخه لهذا السبب كما فسخت المحكمة الحكم المستأنف لعدم الحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمستأنف عليهما نتيجة الالغاء المتمثل بحرمانهما من الاستفادة من الشقة موضوع النزاع وتأجيرها واعتبرت المحكمة انه في ظل تحديد الفريقين التعويض بقيمة البند الجزائي فلا يمكنهما ان يطلبا تعويضا اضافيا يفوق قيمته واعتبرت المحكمة ان ظل طلب المستأنفين تصفية الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في العقد فانها تنزل منزلة البند الجزائي الموضوع لاكراه المديون على الايفاء وتوصلت المحكمة الى الزام المستأنف عليه باخلاء العقار تحت طائلة غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير على ان تسري الغرامة بعد شهرين من ابلاغ المستأنف عليه انذارا اجرائيا بالاخلاء.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 241 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 320 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 325 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 369 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 523 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 646 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية