Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 646

المادة 646 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 646

للمستأنف عليه ان يقدم بوجه المستأنف استئنافا طارئا طعنا بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة استئنافه. اذا تعددت الاحكام الصادرة في القضية ولم يتناول الاستئناف الاصلي سوى حكم منها, جاز ان يتناول الاستئناف الطارىء هذا الحكم وسائر الاحكام الاخرى ولو بعد الرضوخ لها او انقضاء مهل استئنافها.

المادة 646 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/646/