Rulings

Civil Court of Appeal 14/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 257 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
257/2017
Date
14/11/2017
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان الوقائع المبينة في الدعوى وبحسب ظاهر المستندات المبرزة في الملف لا تبرر وضعه اشارة الدعوى العقارية على الصحيفة العينية للعقارين موضوع النزاع وذلك سندا للمادة 3 فقرة 2 من القانون 76/99 وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم واصدار القرار مجددا برد طلب وضع اشارة الدعوى البوليانية الابتدائية على الصحيفة العينية للعقارين المشار اليهما وابلاغ امانة السجل العقاري المختصة لشطب تلك الاشارة على الصحيفة العينية للعقارين المذكورين.

Cited

Texts it relies on