Civil Court of Appeal 14/11/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 257 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 257/2017
- Date
- 14/11/2017
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان الوقائع المبينة في الدعوى وبحسب ظاهر المستندات المبرزة في الملف لا تبرر وضعه اشارة الدعوى العقارية على الصحيفة العينية للعقارين موضوع النزاع وذلك سندا للمادة 3 فقرة 2 من القانون 76/99 وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم واصدار القرار مجددا برد طلب وضع اشارة الدعوى البوليانية الابتدائية على الصحيفة العينية للعقارين المشار اليهما وابلاغ امانة السجل العقاري المختصة لشطب تلك الاشارة على الصحيفة العينية للعقارين المذكورين.
Cited