Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

يجوز للخصم الذي دعا شخصا ضامنا له ان يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل هذا الشخص محله فيها. وله ان يعود الى المحاكمة عندما يرى مصلحة له في ذلك. يسري الحكم الذي يصدر على الجميع وعلى من خرج من المحاكمة.

المادة 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/48/