Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 175 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
175/2017
Date
07/11/2017
President
نسيب ايليا
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان اقدام المستأنف عليهما على الانتفاع من فسحة السطح الاخير التي تعلو قسميهما في ضوء التنازلات الحاصلة من المستأنفين لمصلحتهما لا يشكل تعديا واضحا بمفهوم المادة 579 اصول محاكمات مدنية والتي شملت حق الانتفاع، فضلا عن ان ما تدلي به الجهة المستأنفة بان باب السطح مقفل من قبل المستأنف عليهما بقي غير ثابت في الملف لا سيما وان المستأنف عليهما قد ابرزا في لائحتهما الجوابية الاولى ما يفيد انتفاع مالكي الاقسام في البناء من السطح عبر وضع خزانات المياه والواقط الدش من دون اي عائق، وتوصلت المحكمة الى رد السبب الاستئناف المرتبط بوجود تعد على حقوقهما لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on