Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

الطلب الطارىء المقدم من المدعي يسمى طلبا اضافيا. والطلب الطارىء المقدم من المدعي عليه ضد المدعي يسمى مقابلا. والطلب الذي يتقدم به ثالث بوجه من احد المتخاصمين الى ثالث خارج عن الخصومة فيسمى ادخالا.

كل طلب يعرض اثناء المحاكمة ولا يكون من شأنه توسيع او تضييق موضوع الطلب الاصلي يعتبر من طوارىء المحاكمة.

المادة 29 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/29/