Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 180 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
180/2017
Date
15/11/2017
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية عملا بنص المادة 526 و527 و523 اصول المحاكمات المدنية انه طالما ان تنازل المستأنف عن الاستئناف الراهن وعن جميع القرارات المتعلقة به لا سيما قرار وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المستأنف لم يقترن باي تحفظات فلا تكون من حاجة للاستحصال على موافقة المستأنف عليه الذي لم يقدم بأي استئناف تبعي او طلبات طارئة وهو بمطلق الاحوال صرح بموافقته على هذا التنازل وتوصلت المحكمة الى تدوين تنازل المستأنفة عن الاستئناف الراهن والى اعادة ملف المعاملة التنفيذية الى مرجعه لمتابعة اجراءات التنفيذ من النقطة التي وصلت اليها.

Cited

Texts it relies on