Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 527

المادة 527 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 527

يجوز للمدعي في اية حالة كانت عليها المحاكمة ان يتنازل عن الحق المدعى به. وهذا التنازل يسقط الحق وينهي الدعوى ويلزم المدعي بالنفقات والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. وعليه ان يسلم هذا الاخير الاوراق المتعلقة بالحق المدعى به. التنازل الجزئي عن حق, صريحا كان او ضمنيا, لا يفيد بذاته تنازلا كليا عن هذا الحق.

المادة 527 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/527/