Rulings

Civil Court of Appeal 27/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 172 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
172/2017
Date
27/10/2017
President
نسيب ايليا
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان استدعاء الامر على عريضة الذي اقتصر على طلب اتخاذ القرار بوقف الاعمال المخالفة التي تجري في العقار من دون توجيه هذا الطلب بالصورة النزاعية الى الجهة المنسوب اليها القيام بهذه الاعمال، هو مردود لعدم قانونيته ومخالفته لاحكام المادة 604 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on