Civil Court of Appeal 27/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 172 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 172/2017
- Date
- 27/10/2017
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان استدعاء الامر على عريضة الذي اقتصر على طلب اتخاذ القرار بوقف الاعمال المخالفة التي تجري في العقار من دون توجيه هذا الطلب بالصورة النزاعية الى الجهة المنسوب اليها القيام بهذه الاعمال، هو مردود لعدم قانونيته ومخالفته لاحكام المادة 604 اصول محاكمات مدنية.
Cited